Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 109 08/04/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باسم:"روتانا"

قرار رقم 109 تاريخ 08/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
109
التاريخ
08/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2005, ص. 1525-1526
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 817 تاريخ 28/12/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 109 تاريخ 08/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد ادريس علي الصالح

والمسجل تحت رقم 1021 تاريخ 04/04/2005 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد إدريس علي الصالح, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "روتانا".

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي عصام فارس شلهوب مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2005 وزير الإعلام إيلي نجيب فرزلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005