Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 7 12/03/2005

تعميم الى المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة يتعلق باعتماد الكتب والتباليغ وفقا للاصول الصادرة فقط عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تعميم رقم 7 تاريخ 12/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
7
التاريخ
12/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2005, ص. 1449-1450
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 7 تاريخ 12/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعميم رقم 7/2005 موجه إلى جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة يتعلق باعتماد الكتب والتباليغ وفقا للأصول الصادرة فقط عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

حيث تبين للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني أن بعض المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة اعتمدت تبليغات تتعلق بأصول إجراء الامتحانات الرسمية غير صادرة وفقا للأصول عن المديرية العامة المذكورة.

وحيث إن من شأن ذلك الإجراء تضليل المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة, ومن أجل حسن سير العمل, يطلب إلى جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة عدم اعتماد أي كتاب أو تبليغ من أي كان سواء كان ذلك من لجان الامتحانات الرسمية أو غيرها من اللجان, غير صادر عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا للأصول.

إن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعلق أهمية بالغة على الالتزام بمضمون هذا التعميم وتشدد على أنها ستتخذ الإجراءات بحق المسؤولين عن مخالفته سواء كانوا من المبلِّغين أو المبلَّغين.

ينشر هذا التعميم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانه في 12 آذار 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005