Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 05/01/2005

الغاء القرار رقم 18/99 تاريخ 08/02/1999 العائد الى امكانية تعليق العمل بالتراخيص المعطاة بمزاولة اعمال كل من تموين السفن بالمأكولات والمشروبات او المحروقات - تجهيز وتصليح هياكل السفن وصيانتها - تفريغ وتحميل سفن (ستيفادور) ونقل نفايات من السفن

قرار رقم 5 تاريخ 05/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
05/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2005, ص. 100-101
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 18 تاريخ 08/02/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 05/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للنقل البري والبحري,

بناء على المرسوم رقم 2078 تاريخ 05/01/2000,

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 06/01/1966 وتعديلاته (تصديق نظام المرافىء والموانىء),

بناء على القانون رقم 11/66 تاريخ 14/12/1966 وتعديلاته,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة الملاحة البحرية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 18/99 تاريخ 8/2/1999 العائد لإمكانية تعليق العمل بالتراخيص المعطاة بمزاولة أعمال كل من تموين السفن بالمأكولات والمشروبات أو بالمحروقات ـ تجهيز وتصليح هياكل السفن وصيانتها ـ تفريغ وتحميل سفن (ستيفادور) ـ نقل نفايات من السفن.

المادة 2

تبقى سارية المفعول الموافقات السابقة المعطاة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري بشأن تعليق العمل بتراخيص مزاولة أي من الأعمال المذكورة في المادة الأولى من الأعمال المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار حيث ينقضي مفعول كل من هذه الموافقات بتاريخ انقضاء مدة التعليق الممنوحة بموجبها.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

5 كانون الثاني 2005 المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005