المادة 1
مادة 1: ينقل الخبير السيد لوران جرجس الدويهي من فرع وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في محافظة الشمال إلى فرع المحاسبة إلى المحافظة المذكورة.
قرار رقم 11 05/01/2005
قرار رقم 11 تاريخ 05/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي)
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد
لوران جرجس الدويهي المتضمن طلب نقل اسمه
في جدول الخبراء من فرع وكلاء التفليسة ومراقبي
الصلح الاحتياطي في مخافظة الشمال الى فرع
المحاسبة في المحافظة المذكورة
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
28/12/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل الخبير السيد لوران جرجس الدويهي من فرع وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في محافظة الشمال إلى فرع المحاسبة إلى المحافظة المذكورة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/1/2005 وزير العدل عدنان عضوم
نصوص ذات صلة