المادة 1
مادة 1: ينقل الخبير السيد حسين محمد علي فقيه من محافظة الجنوب في فرع السير والميكانيك إلى محافظة النبطية في الفرع المذكور.
قرار رقم 12 05/01/2005
قرار رقم 12 تاريخ 05/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي)
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد
حسين محمد علي فقيه المتضمن طلب نقل اسمه في
جدول الخبراء من محافظة الجنوب في فرع السير
والميكانيك الى محافظة النبطية في الفرع
المذكور
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
28/12/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل الخبير السيد حسين محمد علي فقيه من محافظة الجنوب في فرع السير والميكانيك إلى محافظة النبطية في الفرع المذكور.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/1/2005 وزير العدل عدنان عضوم
نصوص ذات صلة