Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 05/01/2005

نقل الخبير حسين محمد علي فقيه الى محافظة النبطية

قرار رقم 12 تاريخ 05/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
05/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2005, ص. 240-241
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 05/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي)

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد

حسين محمد علي فقيه المتضمن طلب نقل اسمه في

جدول الخبراء من محافظة الجنوب في فرع السير

والميكانيك الى محافظة النبطية في الفرع

المذكور

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

28/12/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد حسين محمد علي فقيه من محافظة الجنوب في فرع السير والميكانيك إلى محافظة النبطية في الفرع المذكور.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/1/2005 وزير العدل عدنان عضوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005