المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7543 تاريخ 02/03/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة اعادة حسم شهادات الايداع, المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان".
قرار وسيط رقم 9028 18/05/2005
قرار وسيط رقم 9028 تاريخ 18/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 70 و76 و81 و174 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ
02/03/2000 المتعلق باصدار شهادات ايداع مصرفية
من قبل مصرف لبنان
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/05/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7543 تاريخ 02/03/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة اعادة حسم شهادات الايداع, المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 ايار 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة