Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 71 23/05/2005

تأسيس نقابة مربي النحل في جبيل وكسروان

قرار رقم 71 تاريخ 23/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/06/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
23/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 26, 16/06/2005, ص. 2453
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 23/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 1182/4 تاريخ

27/07/2004

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: حسين برق - هيثم حيدر احمد - اكرم برق - وائل الحاج حسن - يوسف حيدر احمد - حسن المقداد - فؤاد عواد - محمد حيدر احمد - بلال شمص - علي حيدر احمد بتأسيس نقابة باسم "نقابة مربي النحل في جبيل وكسروان"

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

23 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005