Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 72 23/05/2005

تأسيس اتحاد نقابات مستخدمي وعمال المحروقات والمشتقات النفطية

قرار رقم 72 تاريخ 23/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
23/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 29, 07/07/2005, ص. 3286/3286
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 223 تاريخ 07/11/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 23/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على الطلب المسجل المسجل برقم 92/4 تاريخ 18/01/2005،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة عمال ومستخدمي شركات الغاز في الجمهورية اللبنانية، ونقابة مستخدمي وعمال شركات الزيوت والمشتقات النفطية، ونقابة مستخدمي وعمال شركات المحروقات في لبنان «بتأسيس اتحاد نقابات مستخدمي وعمال المحروقات والمشتقات النفطية».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

23 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005