Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 28 23/05/2005

اعلان حل مجلس بلدية العاقورة-قضاء جبيل وتكليف قائمقام جبيل باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 28 تاريخ 23/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
23/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/06/2005, ص. 2320-2321
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 21 تاريخ 08/01/2009 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 23/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات),

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان تاريخ 09/05/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية العاقورة-قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يكلف قائمقام جبيل اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/05/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005