Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 171 10/05/2004

تبنيد رقم 483 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 171 تاريخ 10/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 20/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
171
التاريخ
10/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 28, 20/05/2004, ص. 4935
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 171 تاريخ 10/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 , تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 , تاريخ

12 حزيران 1959 , (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة 50

منه,

بناء على القرار رقم 95 , تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة Image Systems بتاريخ

20 شباط 2004 ,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29 نيسان 2004 ,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 6124/2004 , تاريخ 3 نيسان 2004 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأجهزة الإلكترونية ماركة "palm", بحسب طرازها, على الشكل التالي: 1 ـ طراز "Tungsten E" و "3Tungsten T" في البند التعريفي 8471.30 المقترن بالإعفاء. 2 ـ طراز "Zire" و "21 Zire" في البند التعريفي 8472.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة. 3 ـ طراز "71 Zire" في البند التعريفي 8525.40 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 10 أيار 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004