Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8727 10/05/2004

شطب انتر رايت للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8727 تاريخ 10/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 20/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8727
التاريخ
10/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 28, 20/05/2004, ص. 4950
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8727 تاريخ 10/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة السادسة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

2004 ,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

04/03/04 تاريخ 20/04/2004 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة أنتر رايت للصيرفة ـ أنطوان الحايك وشريكه "INTER RATE EXCHANGE" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 468

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 أيار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004