المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة عدنان قباني وشركاه للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 10
قرار رقم 8726 10/05/2004
قرار رقم 8726 تاريخ 10/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 20/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة السادسة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004 ,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم
03/03/04 تاريخ 20/04/2004 ,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة عدنان قباني وشركاه للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 10
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 أيار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة