Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 372 05/07/2004

مصادرة ومنع توزيع نسخ كتب مخلة بالاداب

قرار رقم 372 تاريخ 05/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/07/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
372
التاريخ
05/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 39, 15/07/2004, ص. 7443-7444
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 372 تاريخ 05/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/9/1962 ولا سيما المادة 50 منه

وبناء على اقتراح المديرالعام لوزارة الاعلام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع إدخال وتوزيع سلسلة الكتب التالية: ـ سلسلة كتب SERIE X ـ سلسلة كتب BRIGADE MONDAINE ـ سلسلة كتب LES NOUVEAX EROTIQUES وذلك لتضمنها مواضيع مخلة بالآداب والأخلاق العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 5 تموز 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004