المادة 1
مادة 1: ينقل الخبير السيد حسام عبد الكريم شري من محافظة بيروت في فرع السير والميكانيك إلى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.
قرار رقم 14 05/01/2005
قرار رقم 14 تاريخ 05/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي)
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد
حسام عبد الكريم شري المتضمن طلب نقل اسمه في
جدول الخبراء من محافظة بيروت في فرع السير
والميكانيك الى محافظة جبل لبنان في الفرع
المذكور
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
28/12/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل الخبير السيد حسام عبد الكريم شري من محافظة بيروت في فرع السير والميكانيك إلى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/1/2005 وزير العدل عدنان عضوم
نصوص ذات صلة