Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 14 05/01/2005

نقل الخبير حسام عبد الكريم شري الى محافظة جبل لبنان

قرار رقم 14 تاريخ 05/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
05/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2005, ص. 241-242
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 534 تاريخ 09/04/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 05/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي)

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد

حسام عبد الكريم شري المتضمن طلب نقل اسمه في

جدول الخبراء من محافظة بيروت في فرع السير

والميكانيك الى محافظة جبل لبنان في الفرع

المذكور

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

28/12/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد حسام عبد الكريم شري من محافظة بيروت في فرع السير والميكانيك إلى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/1/2005 وزير العدل عدنان عضوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005