المادة 1
ينشأ في بلدة بعلبك ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الزهراء".
قرار رقم 839 29/09/2004
قرار رقم 839 تاريخ 29/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على الكتاب المقدم والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 29/09/2004 تحت رقم 21131,
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة بعلبك ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الزهراء".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
نصوص ذات صلة