Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 840 29/09/2004

انشاء بلدية في بلدة مزرعة قلد السبع وتوابعها قضاء بعلبك-محافظة البقاع

قرار رقم 840 تاريخ 29/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
840
التاريخ
29/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 54, 07/10/2004, ص. 10238-10239
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 856 تاريخ 04/10/2004 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 840 تاريخ 29/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي

مزرعة قلد السبع وتوابعها المسجل لدى قلم

وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 20564

تاريخ 22/09/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مزرعة قلد اسبع وتوابعها ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تسمى "بلدية مزرعة قلد السبع وتوابعها".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية مزرعة قلد السبع وتوابعها وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004