Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 331 12/09/2005

وضع الحماية القانونية على عقار خاص في منطقة الهرمل - قضاء الهرمل

قرار رقم 331 تاريخ 12/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
331
التاريخ
12/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/09/2005, ص. 4772
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 331 تاريخ 12/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 83 منه

بناء على الطلب المقدم من السادة حافظ حسين شاهين ومحمد رفعات ناصر الدين ونورما حافظ شاهين رقم 1342/7 تاريخ 15/7/2005

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1342/7 بتاريخ 6/8/2005

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقارين رقم 229 و228 من منطقة الهرمل العقارية ـ قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12/9/2005 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005