Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 457 14/09/2005

الترخيص بانشاء دار نشر باسم "العربية العالمية تربويون"

قرار رقم 457 تاريخ 14/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
457
التاريخ
14/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/10/2005, ص. 4889-4890
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 457 تاريخ 14/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1002891 تاريخ 08/06/2004 باسم "الشركة العربية العالمية تربويون ش.م.ل." ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها السيد خليل حبيب صايغ ومديرها العام السيدة ماري بتسي خليل صايغ اللذين يوقعان بالاتحاد وبالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 371 تاريخ 02/02/2005 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الشركة العربية العالمية تربويون ش.م.ل.، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «العربية العالمية بربويون»، تتحمل مسؤوليتها السيدة ماري بتسي خليل صايغ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2005 وزير الإعلام غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005