Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 459 14/09/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم :"private برايفيت"

قرار رقم 459 تاريخ 14/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/09/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
459
التاريخ
14/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/09/2005, ص. 4775
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 459 تاريخ 14/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

بناء على الطلب المقدم من الانسة ميراي صافي عيد والمسجل تحت رقم 2096 تاريخ 30/6/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الانسة ميراي صافي عيد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «Private برايفيت» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نجوى عادل طه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005