Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 14/09/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة حامات ـ وجه الحجر 11887/04

قرار تاريخ 14/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
14/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4337-4338
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 14/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه مضمون كتاب وزير الأشغال العامة والنقل رقم 2608/05 تاريخ 8/8/2005 المتضمن طلب اعتماد التعديلات التي يراها المجلس وإدخالها في صلب مشروع المرسوم المتعلق بالدراسة التنظيمية لمنطقة حامات ـ وجه الحجر العقارية، المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 22/12/2004 ـ محضر رقم 55، حيث كان المجلس قد قرر في جلسة سابقة تأكيد موافقته السابقة بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة، باستثناء منطقة الشاطئ الواقعة بين الطريق الساحلي والبحر، والتي رأى أن تشملها دراسة متكاملة للشاطئ في ضو نظام البناء الخاضعة له المناطق الارتفاقية المجاورة. علما بأن مشروع المرسوم التنظيمي للمنطقة كان قد أحيل مرفقا باقتراح وزير الأشغال العامة والنقل السابق باعتماد بعض التعديلات المطلوبة من قبل البلدية وقد أعيد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتصحيح الحيثيات في ضوء مرسوم تشكيل الحكومة. ولدى المداولة، قرر المجلس التأكيد مجددا على قراره المتخذ بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حامات ـوجه الحجر، طالبا الإحالة مجددا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال التصديق.

بيروت في 14/9/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005