المادة 1
يعتبر مجلس بلدية برقا ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 45 24/06/2005
قرار رقم 45 تاريخ 24/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على اعلان وزير الداخلية والبلديات رقم 215 /4/ ص تاريخ 23/06/2005،
بناء على المادتين 23 و 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية برقا ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام بعلبك أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة