Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 14 27/06/2005

تعميم موجه الى جميع المعاهد والمدارس الفنية والمهنية الخاصة وتتعلق بالبيانات المدرسية للاختصاصات الخاصة التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية

تعميم رقم 14 تاريخ 27/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
14
التاريخ
27/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 29, 07/07/2005, ص. 3281/3282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 14 تاريخ 27/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

من أجل تسهيل المصادقة على إفادات الطلاب، ومن أجل حسن تنظيم الملفات المدرسية، على المعاهد والمدارس الفنية والمهنية الخاصة أن تتقيد بالنسبة للاختصاصات الخاصة التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية، بما يلي:

1 ـ تحديد مواعيد بدء دورات التدريب والمهل القصوى لإيداع البيانات بأسماء الطلاب وأفراد الهيئة التعليمية وبكيفية تطبيق المناهج للاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وفقا لما يلي:

2 ـ تودع قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البيانات ضمن المهل المحددة أعلاه منفصلة عن بيانات الاختصاصات الرسمية ومرفقة بصورة عن مرسوم الإنشاء وقرار إجازة الاستثمار المناسبين وذلك لكل دورة من الدورات.

3 ـ لا يصادق على أية إفادة للطلاب قبل تاريخ بدء الدورة التي تسجلوا فيها.

4 ـ يمكن الحصول على جميع النماذج المتعلقة بالاختصاصات التي لا تؤدي إلى نيل الشهادات الرسمية من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ـ مصلحة التأهيل المهني.

5 ـ ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.

الدكوانة في 27 حزيران 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005