Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9044 10/06/2005

شطب شركة سعد للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 9044 تاريخ 10/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/06/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9044
التاريخ
10/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/06/2005, ص. 2961/2962
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9044 تاريخ 10/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على محضر اجتماع الشريكين في "شركة السعد للصيرفة-حسان يوسف عواضه وشريكه" المنعقد بتاريخ 20/05/2005،

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 23/05/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة السعد للصيرفة ـ حسان يوسف عواضه وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 449

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005