Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 112 17/06/2005

تأسيس الاتحاد التضامني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

قرار رقم 112 تاريخ 17/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
112
التاريخ
17/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 29, 07/07/2005, ص. 3288/3289
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 137 تاريخ 22/08/2005 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 112 تاريخ 17/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على الطلب المسجل برقم 276/4 تاريخ 07/03/2005،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة مستخدمي وعمال جمعية المشاريع الخيرية، نقابة مستخدمي وعمال الشركة الدولية للمشاريع الإعلامية، نقابة العاملين بالخدمات الصحية، بتأسيس اتحاد يسمى «الاتحاد التضامني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

17 حزيران 2005 وزير العمل د: طراد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005