المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ذو الفقار محمد كمال وشركاه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 597.
قرار رقم 9184 28/10/2005
قرار رقم 9184 تاريخ 28/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
بناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 4/9/05 تاريخ 12/10/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ذو الفقار محمد كمال وشركاه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 597.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة