Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 28/10/2005

رفع الباخرة المالطية HEYDAR ALIYEV عن القائمة السوداء.

قرار رقم 4 تاريخ 28/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 24/11/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
28/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 53, 24/11/2005, ص. 5647
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 28/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 14999/2005 تاريخ 26/10/2005 ومرفقاته الذي عرضه الوزير في الجلسة. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع الباخرة المالطية HEYDAR ALIYEV عن القائمة السوداء بعد أن تقدمت الشركة المالكة بالوثائق المطلوبة. وعملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل المتعلق برفع الباخرة المالطية عن القائمة السوداء وعلى أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 28/10/2005 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005