Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9185 28/10/2005

شطب "شركة داتكو للصيرفة"، من لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 9185 تاريخ 28/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 24/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9185
التاريخ
28/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 53, 24/11/2005, ص. 5679
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9185 تاريخ 28/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/9/05 تاريخ 12/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة داتكو للصيرفة ـ دكروب وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 190

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005