Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 23/03/2006

تعديل اسم «اتحاد نقابات البلديات في لبنان» إلى «اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان»

قرار رقم 25 تاريخ 23/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/04/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
23/03/2006 (تطبع الجامعة اللبنانية 23/04/2006: صُحّح بعد التحقق من تاريخ التوقيع وعدد الجريدة والنصوص المرقّمة حوله)
الجريدة الرسمية
العدد 19, 13/04/2006, ص. 2120-2121
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 23/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23 أيلول 1946 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 69/1 تاريخ 22 أيار 2005 (تأسيس اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان)،

بناء على طلب اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان رقم 1875 تاريخ 27 كانون الأول 2005 المتضمن تعديل اسم الاتحاد بحيث يصبح اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم اتحاد النقابات المعروف بـ «اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان» ويصبح «اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان».

المادة 2

مادة 2: يصحح اسم الاتحاد أينما ورد وفقا للتعديل المحدد في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

23 آذار 2006 وزير العمل د. طراد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006