Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 22/03/2006

التصميم التوجيهي لمنطقة الشوير وجوارها 23620/05

قرار تاريخ 22/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
22/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4491-4492
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 22/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عطفا على قرار المجلس الأعلى المتخذ في جلسته بتاريخ 22/6/2005 ـ محضر رقم 29 بشأن الدراسة التنظيمية لمنطقتي الشوير وعين السنديانة وأقسام من مناطق القعقور، الصفصاف، بكفيا، وزغرين العقارية، حيث كان مشروع المرسوم المعد بناء لقرار المجلس رقم 3/2004 قد أعيد من قبل الموافقة على الموافقة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع طلب الأخذ ببعض التعديلات المطلوبة من قبل البلدية. استمع المجلس إلى شرح من رئيس دارئة التصاميم تناول فيه التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة، لا سيما لجهة الامتداد السكاني بتجاه الغابة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشوير العقارية وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفقا للأصول.

بيروت في 22/3/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006