Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 22/03/2006

تحديد نظام البناء والضم والفرز في عترين (28241/05)

قرار تاريخ 22/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
22/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4493
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 22/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: تحديد الأبعاد الدنيا للإفراز بـ (25م×25م)، علما أبن المساحة الدنيا للإفراز هي 1500م2. * المستندات المرفقة: قرار مجلس بلدية عترين رقم 1 تاريخ 3/2/2006. * رأي مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 10/3/2006: الموافقة على الطلب وتحديد الأبعاد الدنيا للعقارات الموجودة الصالحة للبناء بـ (20م × 20م) علما بأن المساحة الدنيا للعقارات الموجودة الصالحة للبناء هي 800م2 وفقا لقرار المجلس الأعلى رقم 13/2003 في ضوء طلب البلدية بقرارها رقم 21/2002. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب وفقا لما هو مشار إليه أعلاه.

بيروت في 19/4/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006