Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 52 20/02/2007

مشاركة وزارة العدل على سبيل التسوية في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في الدورة (22) للمجلس في القاهرة

قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 20/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/03/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
52
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1282-1283
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 5852/3 تاريخ 13/11/2006 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية لمشاركة الوزير د. شارل رزق، عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في الدورة (22) للمجلس المذكور والتي يسبقها اجتماع الهيئة التنفيذية والتي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة خلال الفترة من 27/11 ولغاية 30/11/2006 ضمنا. وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على سفر وزير العدل والمدير العام للوزارة للمشاركة في هذه الدورة، مع الإشارة إلى أن نفقات السفر والاقامة هي على عاتق الدولة اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير العدل الآنف الذكر على أن يعد المدير العام للوزارة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007