Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 28/03/2007

إلغاء لعبة الكاراتيه من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

قرار رقم 37 تاريخ 28/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/04/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
28/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 23, 19/04/2007, ص. 2086-2087
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 28/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الرياضة والشباب والكشافة)،

بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكاراتيه من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة اسماؤها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة 20 والمادة 29 من المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 1 ـ محافظة بيروت: أ ـ نادي السرور الرياضي: إعادة الترخيص باللعبة بموجب القرار رقم 159/1/2003 تاريخ 3/7/2003 2 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي أوياما سبور سنتر ـ حارة حريك: تسوية وضع اللعبة بموجب القرار 125/1/2003 تاريخ 2/6/2003 ب ـ نادي الرسالة الرياضي ـ الأوزاعي: إضافة اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار رقم 98/1/2004 تاريخ 26/8/2004 ج ـ نادي أشمون ـ غولدن بيتش ـ ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 91/1/2006 تاريخ 26/6/2006 3 ـ محافظة الشمال: أ ـ نادي الصقر الأزرق ـ طرابلس: مرخص بموجب القرار 90/1/2006 تاريخ 26/6/2006

المادة 2

مادة 2: يلغى ترخيص كل جمعية رياضية من الجمعيات الآنفة الذكر في حال كان نشاطها محصورا بلعبة الكاراتيه فقط.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007