Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 28/03/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة أرنون (21507)

قرار تاريخ 28/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
28/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4518-4519
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 28/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة أرنون، * المنطقة ملحوظة بالمحضر رقم 12/2003 طالبا إحالة الدراسة إلى البلدية المعنية لإبداء الرأي وفق الأصول. * المستندات المرفقة: قرار بلدية أرنون رقم 2 تاريخ 24/7/2004 المتضمن طلب بعض التعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 13/2/2007: إبداء الرأي بالتعديلات حيث تم الأخذ بمعظم مقترحات البلدية باستثناء منطقة الامتداد عند مدخل القلعة ومنطقة الحماية على جانبي الطريق الرئيسي للبلدة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 21/2/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس. * قرار المجلس في الجلسة السابقة: استكمال النقاش بشأن الدراسة التنظيمية للمنطقة في ضوء صورة جوية. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة أرنون العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 28/3/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007