Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 28/03/2007

المخطط التوجيهي لمنطقة دلبتا ـ عرمون وجديدة غزير (29687)

قرار تاريخ 28/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
28/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4518
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 28/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دلبتا وجوارها والتي تضم مناطق جديدة غزير ودلبتا وعرمون العقارية (قضاء كسروان). * قرار المجلس رقم 52/2005: الموافقة على تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرمون ـ هرهريا ودلبتا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول. * المستندات المرفقة: قرار بلدية دلبتا (رقم 7/2007) وبلدة غزير (رقم 11/2006) وبلدية عرمون (رقم 2/م.ب/2007) المتضمنة جميعها عدم الموافقة على المخطط وطلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 19/3/2007: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المطلوبة من قبل البلدية لا سيما في ضوء مواقع بعضها المميزة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 20/3/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق دلبتا ـ جديدة غزير وعرمون العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 28/3/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007