المادة 1
مادة 1: يعدل نص الأنموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 9612 24/05/2007
قرار وسيط رقم 9612 تاريخ 24/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/06/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 146، 174 و179 منه،
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي لا سيما المادة 20 منه،
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية لا سيما المادة 10 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 وتعديلاته المتعلق بالبيانات المالية العائدة للمؤسسات المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات الإيجار التمويلي،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية وأحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل نص الأنموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/9/2007
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 أيار 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة