Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 6 07/07/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 38 ـ حارة صيدا المستأجر لصالح المديرية العامة للأمن العام

قرار نافذ حكما رقم 6 تاريخ 07/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 07/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
6
التاريخ
07/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 47, 07/08/2007, ص. 4803-4804
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 6 تاريخ 07/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992(إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (موافقة مجلس الوزراء المسبقة على فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 14038 تاريخ 20/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة للأمن العام كانت قد استأجرت بتاريخ 22/5/1974 المبنى القائم على العقار رقم 38 حارة صيدا العائدة ملكيته للسيد وديع فؤاد غبريل. وبما أن المديرية العامة لا تقوم باستعمال المبنى منذ سنوات عديدة وتقوم بتجديد العقد سنويا دون الإفادة من المبنى. لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 38 ـ حارة صيدا، المستأجر لصالح المديرية العامة لأمن العام وتسليمه لمالكيه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 38 ـ حارة صيدا العائدة ملكيته للسيد وديع فؤاد غبريل والمستأجر لصالح المديرية العامة للأمن العام وتسليمه لمالكيه.

بيروت في 7/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007