Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 69 07/07/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على إعطاء الصندوق البلدي المستقل سلفة خزينة عبارة عن نسبة من عائدات البلديات واتحادات البلديات من هذا الصندوق

قرار نافذ حكما رقم 69 تاريخ 07/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 07/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
69
التاريخ
07/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 47, 07/08/2007, ص. 4808-4810
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار نافذ حكما رقم 82 تاريخ 12/09/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 69 تاريخ 07/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات).

ـ المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل).

ـ القانون 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2006).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1023/ص 1 تاريخ 5/7/2007.

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 810/5/7/2007.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 810/ص،م تاريخ 20/6/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إعطاء سلفة خزينة للصندوق البلدي المستقل توازي نسبة 50% من عائدات البلديات واتحادات البلديات من هذا الصندوق على أن تدفع المبالغ على دفعتين توازي كل منهما 25% من عائدات البلديات مع مراعاة وضع السيولة في الخزينة.

بيروت في 7/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007