Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 17 06/08/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري يرمز إلى المفتي الشهيد حسن خالد

قرار نافذ حكما رقم 17 تاريخ 06/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 03/09/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
17
التاريخ
06/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 53, 03/09/2007, ص. 5535-5536
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار نافذ حكما رقم 15 تاريخ 12/09/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 17 تاريخ 06/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (الموافقة على التعديلات على عقد الاتفاق مع شركة كندا بوست وبروفاك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 28/7/2007 (تأجيل البحث في طلب وزارة الاتصالات إصدار طابع بريدي تذكاري يرمز إلى الشهيد حسن خالد).

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 1846/1/و تاريخ 23/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء، بموجب قراره رقم 84 تاريخ 28/7/2007، أن قرر تأجيل البحث بطلب وزارة الاتصالات إصدار طابع بريدي تذكاري يرمز إلى المفتي الشهيد حسن خالد لمدة أسبوع وذلك بناء على طلب الوزير. وأن الوزارة تعرض الموضوع مجددا على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إصدار هذا الطابع البريدي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري يرمز إلى المفتي الشهيد حسن خالد وعلى إصدار طابع بريدي تذكاري يرمز إلى فخامة رئيس الجمهورية الشهيد رينيه معوض، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية والواردة في كتاب الوزارة رقم 1846/1/و تاريخ 23/7/2007

بيروت في 6/8/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007