Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 86 27/08/2007

عرض وزارة الاتصالات موضوع تمديد كوابل اتصالات في منطقة زوطر الشرقية

قرار نافذ حكما رقم 86 تاريخ 27/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 20/09/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
86
التاريخ
27/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 57, 20/09/2007, ص. 5789-5790
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 86 تاريخ 27/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة الاتصالات وتحديد ملاكها).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 6/8/2007 (تكليف كل من وزارة الاتصالات، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والعدل التحقق من موضوع تمديد كوابل اتصالات في منطقة زوطر الشرقية ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوع على الأكثر).

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وبعد المداولة، أخذ المجلس علما بنتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع تمديد كوابل اتصالات في منطقة زوطر الشرقية وقرر الطلب إلى اللجنة المذكورة متابعة الأمر ورفع تقريرها النهائي مع المقترحات إلى مجلس الوزراء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007