Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 48 27/08/2007

إعطاء العاملين لدى وزارة الإعلام ممن تولوا تغطية الانتخابات النيابية الفرعية وإذاعتها وبثها بدلا مقطوعا

قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 27/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 20/09/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
48
التاريخ
27/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 57, 20/09/2007, ص. 5790-5791
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 27/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الإعلام رقم 462/2092 تاريخ 6/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الإعلام تفيد أن عددا من العاملين في الوزارة تولوا تغطية الانتخابات النيابية الفرعية وإذاعتها وبثها. ونظرا لما تكبدوه من مشقة الانتقال داخل المناطق اللبنانية وداخل مراكز الاقتراع وخارجها، فضلا عن تحرير الأخبار وبثها وإذاعتها لصالح كل من الوكالة الوطنية للإعلام والإذاعة اللبنانية. لذلك فإن وزارة الإعلام تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إعطاء بدل تعويض مقطوع وقدره /150.000/ل.ل. لمن قام بتغطية الأخبار و/100.000/ل.ل. لمن قام بتحريرها وبثها وإذاعتها وذلك وفقا لجداول الأسماء المرفقة بكتاب الوزارة، مع العلم أن الاعتمادات اللازمة متوافرة في موازنتها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام الآنف الذكر وذلك وفقا لكتابها رقم 462/2092 تاريخ 6/8/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007