Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 14 27/08/2007

الموافقة على منح الاتحاد اللبناني للووشو ـ كونغ فو مساهمة مالية بقيمة /40/ مليون ل.ل. لتغطية كلفة مشاركته في /3/ بطولات رسمية

قرار نافذ حكما رقم 14 تاريخ 27/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 20/09/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
14
التاريخ
27/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 57, 20/09/2007, ص. 5803-5804
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 14 تاريخ 27/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1390/8 تاريخ 24/7/2007

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 253/1/2007 تاريخ 30/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني للووشو ـ كونغ فو يطلب منحه مساهمة مالية بقيمة /40/ مليون ل.ل. لتغطية نفقات مشاركته في البطولات الرسمية التالية: 1 ـ بطولة آسيا للأحداث في كوريا خلال تموز 2007 2 ـ بطولة أوروبا للأحداث في بولونيا خلال تشرين الأول 2007 3 ـ بطولة العالم في الصين خلال تشرين الثاني 2007 وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من مشاركة الاتحاد المذكور في هذه البطولات. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح الاتحاد اللبناني للوشو ـ كونغ ـ فو المساهمة المالية المطلوبة لتغطية مشاركته في البطولات الآنف ذكرها، علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة الوزارة للعام 2007 في «مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح» وعلى أن يتم تأليف الوفود المشاركة بقرار من الوزير. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007