Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 16 27/08/2007

الموافقة على منح الاتحاد اللبناني لكرة السلة مساهمة مالية كمكافأة تشجيعية لتكريم منتخب الناشئين الذي تأهل إلى بطولة العالم التي ستقام في صربيا

قرار نافذ حكما رقم 16 تاريخ 27/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 20/09/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
16
التاريخ
27/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 57, 20/09/2007, ص. 5804-5806
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 16 تاريخ 27/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 272/1/2007 تاريخ 7/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني لكرة السلة قد تقدم منها بطلب منحه مساهمة مالية كمكافأة لمنتخب الناشئين الذي تأهل إلى بطولة العالم التي ستقام في صربيا. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح الاتحاد اللبناني لكرة السلة مساهمة مالية قدرها /85.000.000/ل.ل. كمكافأة تشجيعية لتكريم منتخب الناشئين إسوة بمنتخب الرجال. علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 من التنسيب: 1 ـ 23 ـ 1 ـ 257 ـ 14 ـ 2 ـ 1 (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007