Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 47 12/09/2007

منح مساهمة مالية لجمعية شباب انترانيك - بيروت

قرار نافذ حكما رقم 47 تاريخ 12/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
47
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6239-6240
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 47 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 285/1/2007 تاريخ 31/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن جمعية شباب انترنيك قد تقدمت منها بطلب مساهمة مالية كمكافأة لفريق بعثة نادي الانترانيك ـ بيروت للسيدات، الذي شارك في بطولة الأندية العربية لكرة السلة التي جرت بين 11 و20 حزيران 2007 في المغرب. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح جمعية شباب انترانيك ـ بيروت للسيدات مساهم مالية قدرها /90/ مليون ل.ل. كمكافأة تشجيعية لتكريم فريق بعثة النادي المذكور. علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 من التنسيب: 1 ـ 23 ـ 1 ـ 257 ـ 14 ـ 2 ـ 1 (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

بيروت في 12/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007