Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 48 12/09/2007

منح الاتحاد اللبناني للتزلج مساهمة مالية

قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 12/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
48
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6240-6241
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 284/1/2007 تاريخ 31/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني للتزلج قد تقدم منها بطلب الموافقة على منحه مساهمة مالية لتنظيم بطولة آسيا للناشئين المتزلجين في لبنان في محطة فاريا مزار ـ لبنان في الفترة الواقعة بين 23 و24/2/2008. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح الاتحاد اللبناني للتزلج مساهمة مالية بقيمة /66.000.000/ل.ل. لتغطية تنظيم البطولة المذكورة أعلاه. علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة الوزارة للعامة 2007 من مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه.

بيروت في 12/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007