Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 50 12/09/2007

منح الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال مساهمة مالية لتغطية كلفة مشاركة في بطولة العرب الـ 14 للكبار لكمال الاجسام

قرار نافذ حكما رقم 50 تاريخ 12/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
50
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6241-6242
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 50 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 276/1/2007 تاريخ 16/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية يطلب منحه مساهمة لتغطية كلفة مشاركته في بطولة العرب الـ 14 للكبار لكمال الأجسام التي أقيمت في صنعاء ـ اليمن بين 1 و5/8/2007. لذلك فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على منح الاتحاد اللبنانية لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية مساهمة مالية بقيمة /9/ مليون ل.ل. لتغطية نفقات مشاركته في البطولة المذكورة، علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة الوزارة للعام 2007 من «مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح». بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر..

بيروت في 12/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007