Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1104 26/12/2007

تصنيف وترميز الأنشطة الاقتصادية بموجب قرار رقم 1104/1

قرار رقم 1104 تاريخ 26/12/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 31/12/2007. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1104
التاريخ
26/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 81, 31/12/2007, ص. 9171-9213
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 520 تاريخ 01/06/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1104 تاريخ 26/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد الأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف والترميز الواردين في الجدول المرفق.

المادة 2

مادة 2: يعدل هذا التصنيف والترميز لجهة تسمية النشاطات أو لجهة تسمية النشاطات أو لجهة إضافة أو حذف نشاط محدد أو لأي جهة أخرى بناء على دراسات تجريها مديرية الواردات بالتنسيق مع إدارة الاحصاء المركزي.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2007

المادة 4

مادة 4: يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر في القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/12/2007 وزير المالية جهاد أزعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007