المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة عفيفة حسين خازم، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية باسم {LE DEBAT} يتحمل مسؤوليتها الصحافي فادي حسن الغوش.
قرار رقم 7 12/01/2008
قرار رقم 7 تاريخ 12/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة عفيفة حسين خازم، والمسجل تحت رقم 3510 تاريخ 4/12/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة عفيفة حسين خازم، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية باسم {LE DEBAT} يتحمل مسؤوليتها الصحافي فادي حسن الغوش.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2008 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة