Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9814 15/01/2008

لائحة المصارف

قرار رقم 9814 تاريخ 15/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9814
التاريخ
15/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2008, ص. 723-726
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9814 تاريخ 15/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 فقرتها الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الأصول: 1 ـ فرنسبنك ش.م.ل. 2 ـ بنكا دي روما س.ب.أ. 3 ـ بنك مصر لبنان ش.م.ل. 4 ـ 5 ـ البنك العربي ش.م.ع. 6 ـ بنك ناسيونال دي باريس «أنتركونتيننتال». 7 ـ بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود 8 ـ 9 ـ مصرف الرافدين 10 ـ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 11 ـ البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. 12 ـ البنك التجاري للشرق الأدنى ش.م.ل. 13 ـ 14 ـ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 15 ـ 16 ـ بنك فدرال لبنان ش.م.ل. 17 ـ البنك الأهلي التجاري السعودي 18 ـ 19 ـ بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل 20 ـ 21 ـ 22 ـ بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ بنك عودة سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل. 28 ـ بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. 29 ـ 30 ـ بنك اللاتي ش.م.ل. 31 ـ 32 ـ 33 ـ بنك عودة سرادار للأعمال ش.م.ل. 34 ـ المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل. 35 ـ بنك فرعون وشيحا ش.م.ل. 36 ـ بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل. 37 ـ 38 ـ 39 ـ بنك بيبلوس ش.م.ل. 40 ـ 41 ـ مصرف الاسكان ش.م.ل. 42 ـ 43 ـ بنك التمويل ش.م.ل. 44 ـ البنك اللبناني الكندي ش.م.ل. 45 ـ 46 ـ 47 ـ 48 ـ بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. 49 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ بنك أنتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 53 ـ الاعتماد اللبناني ش.م.ل. 54 ـ 55 ـ 56 ـ بنك عودة ش.م.ل. ـ مجموعة عودة سرادار 57 ـ 58 ـ بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل. 59 ـ 60 ـ 61 ـ 62 ـ مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل. 63 ـ البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. 64 ـ 65 ـ 66 ـ 67 ـ بنك صادرات إيران 68 ـ الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. 69 ـ 70 ـ 71 ـ 72 ـ 73 ـ بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل. 74 ـ 75 ـ بنك بيروت ش.م.ل. 76 ـ 77 ـ 78 ـ 79 ـ 80 ـ جمال تراست بنك ش.م.ل. 81 ـ 82 ـ 83 ـ 84 ـ البنك الأهلي الدولي ش.م.ل. 85 ـ حبيب بنك ليمتد 86 ـ 87 ـ 88 ـ 89 ـ 90 ـ البنك العربي الأفريقي الدولي 91 ـ 92 ـ بنك البقاع ش.م.ل. 93 ـ بنك بيمو ش.م.ل. 94 ـ بنك لبنان والخليج ش.م.ل. 95 ـ البنك السعودي اللبناني ش.م.ل. 96 ـ 97 ـ 98 ـ ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل. 99 ـ 100 ـ 101 ـ بنك الموارد ش.م.ل. 102 ـ 103 ـ الاعتماد المصرفي ش.م.ل. 104 ـ بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. 105 ـ بنك المدينة ش.م.ل. 106 ـ 107 ـ 108 ـ فرست ناشونال بنك ش.م.ل. 109 ـ بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل) (مصرف إسلامي) 110 ـ بنك الشرق الأوسط وأفريقيا ش.م.ل. 111 ـ بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل. 112 ـ 113 ـ بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل. 114 ـ بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. 115 ـ سيتي بنك ن.أ. 116 ـ 117 ـ 118 ـ البنك العربي للأعمال ش.م.ل. 119 ـ 120 ـ 121 ـ فرنسبنك للأعمال ش.م.ل. 122 ـ 123 ـ بنك بيبلوس للأعمال ش.م.ل. 124 ـ 125 ـ بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف إسلامي) 126 ـ البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل. 127 ـ بنك بلوم للتنمية ش.م.ل. 128 ـ غازبروم بنك ـ انفست (لبنان) ش.م.ل. 129 ـ «إف.إف.إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) 130 ـ بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008