Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9818 15/01/2008

لائحة شركات الإيجار التمويلي

قرار رقم 9818 تاريخ 15/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9818
التاريخ
15/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2008, ص. 740
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9818 تاريخ 15/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 ولا سيما المادة 15 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الإيجار التمويلي المسجلة حسب الأصول. 1 ـ 2 ـ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ». 3 ـ آراب ليزينغ ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008