Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9816 15/01/2008

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 9816 تاريخ 15/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9816
التاريخ
15/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2008, ص. 727-728
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9816 تاريخ 15/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة 6 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول: 1 ـ ميريل لينش، بيرس، فينر أند سميث (ميديل إيست) ش.م.ل. 2 ـ 3 ـ الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 ـ 5 ـ الشركة العربية الدولية للإنماء والاستثمار ش.م.ل. 6 ـ سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل. 7 ـ 8 ـ شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9 ـ اوبتيموم إنفست ش.م.ل. 10 ـ شركة ملكارت كابيتال ش.م.ل. 11 ـ «كويست» ش.م.ل. 12 ـ هايبري فايننس ش.م.ل. 13 ـ شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008